أحمد بن عبد الرزاق الدويش

247

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

« فاقضي ما يقضي الحاج ، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9894 ) س : قبل سفري للحج مع زوجتي هذا العام ، أرسلتها إلى أحد الأطباء لكي يصف لها علاجا يؤخر موعد الدورة الشهرية إلى ما بعد الحج ، وبالفعل وصف لها الطبيب حبوبا لهذا الغرض ، وبعد أن تناولتها حسب النظام المقرر إلا أنه في يوم 7 ، 8 من ذي الحجة ومع الإرهاق والسهر فقد لاحظت وجود آثار لنزول الدم الخفيف ، وعلى الفور اغتسلت منه مع الاستحمام ، وقامت بأداء الصلاة ؛ لأنها لم تشاهد نزول الدم مرة أخرى ، ثم قامت بأداء جميع مناسك الحج : من الوقوف بعرفة ، ورمي الجمار والذبح والتقصير ، وهي في طهر كامل ، إلا أننا لم نؤد طواف الإفاضة إلا في أول يوم من أيام التشريق ، مع العلم أن الزوجة كانت قارنة ، وأدت ما عليها من طواف وسعي عند وصولها إلى مكة المكرمة ، والذي حدث عند طواف الإفاضة أن الزوجة شعرت أثناء تأدية الطواف ببعض الآلام والتقلصات ،

--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 / 873 برقم ( 1211 [ 119 ] ) .